على الوالد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين ، وإن كان مستغرقا للتركة غير الحبوة لا شئ على المحبو لتعلق الدين بغيره الحبوة . ( مسألة 1341 ) : يعتبر في الوارث أن يكون مسلما إذا كان المورث كذلك ، فلا يرث الكافر من المسلم ، وإن ورث المسلم الكافر ، وكذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل مورثه عمدا ظلما ، وأما إذا قتله خطأ ، كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء فوقعت على مورثه ومات بها فيرث منه ، إلا أن ارثه من الدية محل نظر بل الاظهر انه لا يرث منها . ( مسألة 1342 ) : الحمل يرث إذا انفصل حيا ، وعليه فما دام حملا إن علم بوحدته يفرض له نصيب الذكر ، ويقسم باقي التركة على سائر الورثة ، وإن احتمل تعدد الحمل ورضي الورثة بافراز سهم ولدين ذكرين فهو ، وإن لم يرضوا بذلك أفرز سهم ولد ذكر واحد ، ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ سهم الحمل الزائد ، وامكان أخذه له ، ولو بعد التقسيم على تقدير وجوده و ولادته حيا . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .