responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 375


لهؤلاء المتقربين بالأم ويقسم ما بينهم بالسوية ، والباقي للمنقرب بالأب يقسم بينهم بالتفاضل ، وإذا لم يكن هؤلاء كان الأرث لذريتهم : مع رعاية الأقرب فالأقرب .
ارث الزوج والزوجة ( مسألة 1333 ) : للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد ، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ، ولو من غيره وباقي التركة يقسم على سائر الورثة ، و للزوجة - إذا مات زوجها - ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد ، ولها الثمن إذا كان له ولد ، ولو من غيرها . والباقي يعطى لسائر الورثة ، غير أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقا ، ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها ، وهي الأراضي بصورة عامة . كأرض الدار و المزرعة ، وما فيها من مجرى القنوات . وبعض الأموال لا ترث منها عينا ، و لكنها ترث منها قيمة . بمعنى أنها لا حق لها - في نفس المال ، وإنما لها نصيب من قيمته وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها ، فإن للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال ، وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة . كما يرث سائر الورثة .
( مسألة 1334 ) : لا بد لساير الورثة لكي يعطوا الزوجة نصيبها من قيمة البناء والأشجار ونحوها - مما للزوجة نصيب في قيمته لا في عينه . أن يقوموا البناء والشجر بملاحظته ثابتا في الأرض بدون أجرة مدى بقائه ويعطى أرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس .

375

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست