جميعا بالتفاضل ، فلو كان للميت عمة وعم من الأبوين . وعمة وعم من الأم يقسم المال بينهم أسداسا ولكل من العمين سهمان ، ولكل من العمات سهم واحد والأولى الرجوع إلى الصلح . ومنها - أن يموت الشخص عن أعمام وعمات " بعضهم للأب وبعضهم للأم " فيقوم المتقرب بالأب - في هذه الصورة - مقام المتقرب بالأبوين " في الصورة السابقة " . ( مسألة 1330 ) : الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة " كما مر " وإذا اجتمع منهم المتقربون بالأب والمتقربون بالأم والمتقربون بالأبوين لم يرث المتقربون بالأب - أي : الخال المتحد مع أم الميت في الأب فقط - وإنما يرثه الباقون ، والظاهر أنه للمتقرب بالام السدس إن كان واحد أو الثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضا . ( مسألة 1331 ) : إذا اجتمع من الأعمام والعمات واحد أو أكثر مع واحد ، أو أكثر من الأخوال : قسم المال ثلاثة أسهم ، فسهم واحد للخؤولة ، وسهمان للعمومة ، وإذا لم تكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم " على نحو ما ذكرناه في الأخوة " غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العم للأب " كما تقدم " . ( مسألة 1332 ) : إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعماته وأخواله و خالاته ، ومن أعمام أمه وعماتها ، وأخوالها وخالاتها : أعطى ثلث المال