إرث الطبقة الأولى ( مسألة 1316 ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلا أبناؤه ورثوا المال كله ، فإن كان له ولد واحد - ذكرا كان أو أنثى - كان له كل المال ، وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعا ذكورا أو إناثا تقاسموا المال بينهم بالسوية ، و إذا مات عن أولاد ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت ، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم وأعطي للولد سهمان ، وللبنت سهم واحد . ( مسألة 1317 ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه فإن كان أحدهما حيا فقط أخذ المال كله ، وإن كانا معا حيين أخذ الأب ثلثي المال ، وأخذت الأم الثلث مع عدم الحاجب ، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدس ويعطي الباقي للأب ، كما إذا كان للميت إخوة ، فإنهم وإن لم يرثوا شيئا - إلا أنهم يحجبون الأم عن الثلث فينخفض سهمهما من الثلث إلى السدس إذا توفرت فيهم شرائط معينة . و هي خمسة : ( 1 ) وجود الأب . ( 2 ) أن لا يقل الأخوة عن رجلين ، أو أربع نساء أو رجل وامرأتين . ( 3 ) أن يكونوا إخوة الميت لأبيه وأمه ، أو للأب خاصة . ( 4 ) الإسلام . ( 5 ) الحرية .