( مسألة 1260 ) : الوصية هي : " أن يوصي الإنسان بشئ من تركته " أو بالمحافظة على أولاده الصغار ، أو بأداء أعمال خاصة . كتجهيزه وقضاء فوائته ، ووفاء ديونه وغير ذلك . والوصي هو : الشخص المعين لتنجيز وصايا الميت وتنفيذها ، فمن عينه الموصي لذلك تعين وسمي وصيا . ( مسألة 1261 ) : يعتبر في الموصي : البلوغ ، والعقل ، والاختيار فلا تصح وصية المجنون والمكره ، وكذلك الصبي ، إلا إذا بلغ عشر سنين وكانت في وجوه الخير والمعروف ، واما السفيه فوصيته في ماله لا تصح وفي غيره تصح ، ويعتبر في الموصي أيضا أن لا يكون مقدما على موته بتناول سم ، أو إحداث جرح عميق ونحو ذلك مما يجعله عرضة للموت ، ففي حال قيام الانسان بمثل هذه المحاولات عمدا لا تصح وصيته في ماله ولا تنفذ . ( مسألة 1262 ) : لا يعتبر في صحة الوصية اللفظ ، بل تكفي الإشارة المفهمة للمراد من الموصي ، وإن كان قادرا على النطق ويكفي في ثبوت الوصية وجدان كتابة للميت دلت القرائن على أنه كتبها بعنوان الوصية . ( مسألة 1263 ) : إذا أوصى الانسان لشخص بمال فقبل الموصى له الوصية ملك بعد موت الموصي وإن كان قبوله في حياة الموصي ، بل الظاهر عدم اعتبار القبول في الوصية وأنه يكفي في ثبوت الملكية عدم الرفض من الموصى له .