إكراها لا تجب عليه الكفارة ، وعلى هذا الأساس إذا حلف الوسواسي على عدم الاعتناء بالوسواس ، كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فورا ، ثم منعه وسواسه عن ذلك لم تجب عليه الكفارة فيما إذا كان الوسواس بالغا إلى درجة يسلبه عن الاختيار وإلا لزمته الكفارة . ( مسألة 1247 ) : الأيمان إما صادقه ، وإما كاذبة ، فالأيمان الصادقة ليست محرمة ، ولكنها مكروهة فيكره للمكلف أن يحلف على شئ صدقا ، أو أن يحلف على صدق كلامه . وأما الأيمان الكاذبة فهي محرمة ، بل تعتبر من المعاصي الكبيرة . ويستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عنه . أو عن سائر المؤمنين . بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدد نفسه أو عرضه ، أو نفس مؤمن آخر أو عرضه ، وفي الحالة التي يسمح له باليمين الكاذبة إن التفت إلى إمكان التورية وكان عارفا بها لزم أن يوري في كلامه ، بأن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده : فمثلا : إذا حاول ظالم الاعتداء على مؤمن فسألك عن مكانه ، وأين هو ؟ فتقول : ما رأيته وقد رأيته قبل ساعة وتقصد بذلك أنك لم تره منذ دقائق . الوقف وأحكامه ( مسألة 1248 ) : إذا تم الوقف بشرائطه الشرعية خرج المال الموقوف عن ملك الواقف وأصبح ما لا لا يوهب ، ولا يورث ، ولا يباع إلا في موارد معينة يجوز فيها البيع " كما تقدم في المسألة 657 وما بعدها " .