( مسألة 1249 ) : يعتبر في الواقف ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار . والقصد ، وعدم الحجر لسفه أو تفليس ، فلا يصح وقف الصبي والمجنون والمكره ، والمحجور عليه . ( مسألة 1250 ) : لا يعتبر في الوقف الدوام ، فيصح إذا وقته الواقف ، كما إذا وقف داره على الفقراء إلى سنة أو بعد موته ، ويعتبر في صحته اخراج الواقف نفسه عن الوقف ، فلو وقف دكانا مثلا على نفسه بأن تصرف منافعه بعد موته على مقبرته مثلا لم يصح ، أما إذا وقف مالا على الفقراء ، ثم أصبح فقيرا جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره ، قيل ويعتبر فيه إذا كان من الأوقاف الخاصة القبض ، فلا يصح من دون قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه ، ولكن الأظهر اعتباره في اللزوم ، ويكفي قبض نفس الواقف إذا وقف مالا على أولاده الصغار بقصد أن يكون ملكا لهم كي ينتفعوا بمنافعه لأنه الولي عليهم ، وأما الأوقاف العامة فلا يعتبر القبض في صحتها بلا اشكال . بل لا يبعد عدم اعتباره في اللزوم أيضا . ( مسألة 1251 ) : لا تعتبر الصيغة في الوقف فضلا عن اللغة العربية بل يتحقق بالعمل أيضا ، فلو بنى بناءا بعنوان كونه مسجدا وأذن بالصلاة فيه كفى ذلك في وقفه ، ويصبح - عندئذ - مسجدا ، كما لا يعتبر القبول في الوقف على الجهات العامة ، كالمساجد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها ، و كذلك الوقف على العناوين العامة من الناس ، كالفقراء ، أو العلماء ونحوها . ( مسألة 1252 ) : صحة الوقف على الحمل قبل أن لا يولد لا تخلو من