responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 346


بصيغة كأن يقول " عاهدت الله ، أو علي عهد الله أن أقوم بهذا الفعل ، أو أقوم به إذا برئ مريضي ، وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقا لتعهده ، فإن كان تعهده بدون شرط وجب عليه العمل على أية حال ، وإن شرط في تعهده قضاء حاجته - مثلا - وجب العمل إذا قضيت حاجته وإن خالف تعده كانت عليه الكفارة ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صوم شهرين متابعين ، وعلى هذا فلا يصح العهد إذا لم يكن متعلقه راجحا و يعتبر في انعقاده ما يعتبر في انعقاد النذر .
اليمين وحكمها ( مسألة 1240 ) : يجب الوفاء باليمين ، كالنذر ، والعهد ، وإذا خالفها المكلف - عامدا - وجبت عليه كفارة ، وهي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم . وفي حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيام متواليات .
( مسألة 1241 ) : يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغا عاقلا مختارا قاصدا ، فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون ، ولو ادواريا إذا حلف حال جنونه ، ولا ليمين المكره والسكران ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده و اختياره .
( مسألة 1242 ) : يعتبر في اليمين اللفظ ، أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس ، كما يعتبر أن يكون القسم بالله تعالى ، وذلك يحصل بأحد أمور :

346

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست