النذر وأحكامه ( مسألة 1212 ) : النذر هو : " الالتزام بفعل شئ أو تركه لله " . ( مسألة 1222 ) : يعتبر في النذر إنشاؤه بصيغته بأن يقول الناذر مثلا : " لله على أن آتي بنافلة الليل ، أو أدع التعرض للمؤمنين بسوء " وله أن يؤدي هذا المعنى بأي لغة أخرى غير العربية . وله الاجتزاء بالاعتبار النفساني من دون ان يظهره بلفظ . ( مسألة 1223 ) : يعتبر في الناذر ، العقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزا ، وكذلك نذر المجنون ولو كان ادواريا حال جنونه ، ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد ، والمفلس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من أمواله . ( مسألة 1224 ) : يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدورا للناذر ، فلا يصح منه أن ينذر الحج ماشيا مع عدم قدرته على ذلك ، وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحا ، فلو نذر فعل مباح كشرب الماء دون أن يقصد به جهة راجحة ، كالتقوي على العبادة - مثلا لم يصح نذره . ( مسألة 1225 ) : نذر الزوجة لا يصح بدون أذن الزوج ونذر الولد يصح سواء أذن له الوالد فيه أم لا ، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عن العمل الذي التزم به انحل نذره ، كما أنه لو نهاه عما تعلق النذر به قبل النذر لا ينعقد نذره . ( مسألة 1226 ) : إذا نذر المكلف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان