( الرابع ) : أن يذبح ما رباه بيده من النعم . أحكام الصيد بالسلاح ( مسألة 1181 ) : يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله إذا اصطيد بالسلاح أمور : ( منها ) أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة ، أو كالرمح والسهم مما يشاك بحده ويخرج جسد الحيوان ، فلو اصطيد بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته . وإذا اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة حادة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل أكله وهو طاهر . و ( منها ) أن يكون الصائد ، مسلما ، أو كتابيا مع احراز التسمية ، ولا بأس بصيد الصبي المسلم المميز ، ولا يحل صيد الكافر غير الكتابي ومنه المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام و ( منها ) قصد الاصطياد ، فلو رمى هدفا فأصاب حيوانا فقتله لم يحل و ( منها ) التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد أو بعده قبل الإصابة فلو أخل بها متعمدا لم يحل صيده ، ولا بأس بالاخلال بها نسيانا و ( منها ) أن يدركه ميتا ، أو إذ أدركه وهو حي لم يكن الوقت متسعا لتذكيته ، فلو أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه ، ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله . ( مسألة 1182 ) : لو اصطاد اثنان صيدا واحدا ، أحدهما مسلم أو كتابي دون الآخر ، أو سمي أحدهما ولم يسم الآخر متعمدا لم يحل أكله .