responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 328


( مسألة 1174 ) : يكره - إبانة الرأس عمدا قبل خروج الروح من الذبيحة . وكذلك قطع نخاع الذبيحة عمدا قبل أن تموت ، والنخاع هو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب .
نحر الإبل ( مسألة 1175 ) : يعتبر في حلية لحم الإبل وطهارته - مضافا إلى الشرائط الخمسة المتقدمة - أن يدخل سكينا ، أو رمحا ، أو غيرهما من الآلات الحادة الحديدية في لبتها وهي " الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر " .
( مسألة 1176 ) : يجوز نحر الإبل باركة أو ساقطة على جنبها متوجة بمقاديم بدنها إلى القبلة . والأولى نحرها قائمة .
( مسألة 1177 ) : لو ذبح الإبل بدلا عن نحرها ، أو نحر الشاة أو البقرة أو نحو هما بدلا من ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها . نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلا ثم ذبحها قبل أن تموت حل لحمها وحكم بطهارتهما .
( مسألة 1178 ) : لو تعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه ، أو لوقوعه في بئر . أو موضع ضيق ال يتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته وخيف موته هناك جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة بشئ من الرمح والسكين و غيرهما مما يجرحه ، فإذا مات بذلك العقر طهر وحل أكله وتسقط فيه

328

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست