( الثاني ) : أن يكون الذبح بالحديد مع الامكان . نعم إذا لم يوجد الحديد و خيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها ، أو كانت هناك ضرورة أخرى تقتضي الذبح جاز - حينئذ ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادة ونحو هما . ( الثالث ) : الاستقبال بالذبيحة - حال الذبح - بأن توجه مقاديم بدنها - من الوجه واليدين والبطن والرجلين - إلى القبلة ، أو بوجهها بنفسها إليها كما إذا وقفها مستقبل القبلة فذبحها وتحرم الذبيحة بالاخلال به متعمدا ، ولا بأس بتركه نسيانا أو خطاءا ، أو للجهل بالاشتراط ، أو لعدم العلم بجهتها ، أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها . والأحوط الأولى أن يكون الذابح أيضا مستقبلا . ( الرابع ) : التسمية ، بأن يذكر الذابح اسم الله عليها بنية الذبح ، أو حينما يضع السكين على مذبحها ، ويكفي في التسمية أن يقول : ( بسم الله ) والأظهر الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح . نعم لو أخل بها نسيانا لم تحرم الذبيحة . ( الخامس ) : خروج الدم المتعارف ، فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم ، أو كان الخارج قليلا بالإضافة إلى نوعها . ولا يعتبر أن يكون الذبح من المذبح ، فيجوز أن يكون من القفا ، بل يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق . ( السادس ) : أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة ، بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها ، أو تركض برجلها هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح وإلا فلا تعتبر الحركة أصلا .