ذلك بدل ما أنفقه عليها ، ولكن لابد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى . أحكام الذباحة ( مسألة 1162 ) : الحيوان المحلل لحمه - وحشيا كان أم أهليا - إذا ذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب ، وخرجت روحه يحل أكله نعم موطؤ الإنسان والشاة المرتضعة بلبن الخنزيرة لا يحل أكلهما بالذبح ، وكذلك الجلال قبل استبرائه " وقد مر بيانه " . ( مسألة 1163 ) : الحيوان الوحشي المحلل لحمه كالغزال ، والحيوان الأهلي المحلل إذا استوحش كالبقر ، يحل لحمها بالاصطياد ، وأما الحيوانات المحللة الأهلية ، كالشاة والدجاجة ، والبقر غير المتوحش ، ونحوها ، و كذلك الحيوانات الوحشية إذا تأهلت : فلا يحكم بطهارة لحمها ولا بحليتها بالاصطياد . ( مسألة 1164 ) : الحيوان الوحشي الحلال أكله إنما يحكم بحليته و طهارته بالاصطياد ، فيما إذا كان قادرا على العدو أو ناهضا للطيران ، فولد الوحش قبل أن يقدر على الفرار ، وفرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلان بالاصطياد ، ولا يحكم بطهارتهما حينئذ ، فلو رمى ظبيا وولده غير القادر على العدو ، فماتا حل الظبي وحرم الولد . ( مسألة 1165 ) : ميتة الحيوان الحلال الذي ليست له نفس سائلة ،