responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)


( مسألة 1063 ) : لا يجوز التزويج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلا برضاها ، كما لا يجوز التزويج بهما من النسب إلا برضاها ، فإن الرضاع بمنزلة النسب ، وكذلك الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية ، فلا يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيتين ، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الأخرى ، ولو عقد عليهما معا في زمان واحد تخير بينهما ، ويجب على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام ترك الزواج من بنته ، وأمه ، وأخته الرضاعيات - أيضا - كما كان هو الحال في النسبيات .
( مسألة 1064 ) : لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائها أخاها أو أولاد أخيها ، أو أختها أو أولاد أختها ، أو عمها أو خالها أو أولادهما ، أو عمتها أو خالتها أو أولادهما ، وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فميا إذا أرضعت من أقربائه أخاه أو أخته ، أو عمه أو عمته ، أو خاله أو خالته ، أو ولد بنته من زوجته الأخرى أو ولد أخته .
( مسألة 1065 ) : لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته وإن كان الأحوط ترك الزواج منها .
كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمها من زوجة أخرى له .
( مسألة 1066 ) : لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب .
الرضاع وآدابه ( مسألة 1067 ) : الأم أحق بارضاع ولدها من غيرها فليس للأب

301

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست