إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)
( مسألة 972 ) : يجوز للمرأة أن تفسخ العقد إذا كان الرجل خصيا ، و الخصاء هو " سل الأنثيين أو رضهما " وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد و التدليس عليهما ، ومع عدم التدليس لا يترك الاحتياط . ( مسألة 973 ) : لا يجوز للمرأة أن تفسخ العقد لعنن الرجل إلا بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ ، وإلا كان لها الفسخ . وإذا فسخت المرأة أو الرجل لسائر العيوب غير العنن والخصاء الموجبة للخيار فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام المهر العدة كما في الطلاق ، وإن كان الفسخ قبله لم تستحق شيئا ولا عدة عليها . واما في العنن والخصاء فيثبت نصفه مع عدم الدخول وتمامه معه . ( مسألة 974 ) : إذا خطب امرأة وطلب زواجها على أنه من بني فلان فتزوجته المرأة على ذلك فبأن أنه من غيرهم كان لها الخيار ، فإن فسخت فلها المهر إن كان بعد الدخول ، وإن كان قبله فلا شئ لها . ( مسألة 975 ) : إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ ، نعم ينقض من المهر المسمى بنسبة مقدار ما به التفاوت بين مهر البكر ومهر الثيب . أسباب التحريم ( مسألة 976 ) : يحرم الترويج من جهة النسب ، بالأم وإن علت ، والبنت