( مسألة 969 ) : لو زوج الأب أو الجد صغيرا ، فإن كان له مال حين العقد كان المهر عليه ، وإلا كان المهر على من زوجه . العيوب الموجبة لخيار الفسخ ( مسألة 970 ) : إذا علم الزوج بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة الآتية في الزوجة كان له الفسخ من دون طلاق : ( 1 ) الجنون . ( 2 ) الجذام . ( 3 ) : البرص . ( 4 ) العمى . ( 5 ) الإقعاد ، ومنه العرج البين . ( الإفضاء وهو اتحاد مخرج البول أو الغائط مع مخرج الحيض ( 7 ) العفل وهو " لحم ينبت في الرحم يمنع من الوطء " . ( مسألة 971 ) : يجوز للزوجة فسخ العقد إذا كان الزوج مجنونا أو مجبوبا " أي مقطوع الذكر " أو مصابا بالعنن المانع عن الإيلاج ، غير أن الجنون يختلف عن الأمرين الأخيرين في أن جنون الزوج يسوغ للمرأة الفسخ ، سواء أكان سابقا على العقد والزوجة لا تعلم بها أم كان حادثا بعده أو بعد العقد والوطء معا . وأما العنن فلا يجوز به الفسخ إذا حدث بعد الوطء . وكذلك الجب - بعد الوطء - وإن كان الأولى حينئذ للزوج أن يطلقها إذا فسخت .