( مسألة 962 ) : إذا كان مجري الصيغة جاهلا بالعربية ، فإن أجراها على الوجه الصحيح ، وكان عارفا بمعنى الكلمات وقاصدا لتحقق المعنى صح العقد وإلا بطل . ( مسألة 963 ) : العقد الواقع فضوليا إذا تعقب بالإجازة صح ، سواء أكان فضوليا من الطرفين ، أم كان فضوليا من أحدهما . ( مسألة 964 ) : لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صح ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما ، والأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين . ( مسألة 965 ) : الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة . ( مسألة 966 ) : لا يعتبر في العقد على البالغة الرشيدة أن تستأذن أباها ، أو الجد من طرف الأب في تزويجها ، كما لا تشترط إجازة الأم والأخ و غيرهما من الأقارب . ( مسألة 967 ) : يصح تزويج البالغة الرشيدة البكر من غير استيذان من أبيها أو جدها . ( مسألة 968 ) : لا يعتبر إذن الأب والجد كانت البنت ثيبا ، أم بكرا تتمكن من استيذانهما ، لغيابهما أو نحو ذلك أم لا مع حاجتها إلى التزويج و عدمها .