شرائط العقد ( مسألة 960 ) : يشترط في عقد الزواج أمور : ( 1 ) العربية مع التمكن منها ، ولو بالتوكيل على الأحوط . نعم مع عدم التمكن منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح و التزويج . ( 2 ) قصد الإنشاء في إجراء الصيغة ، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما تحقق الزواج بلفظي الإيجاب والقبول ، فتقصد الزوجة بقولها : " زوجتك نفسي " صيرورتها زوجة له . كما أن الزوج يقصد بقوله : " قبلت " قبول زوجيتها له ، وهكذا الوكيلان . ( 3 ، 4 ) البلوغ . والعقل . في العاقد المستقل سواء أكان العاقد عاقدا لنفسه أم لغيره . نعم الظاهر جواز عقد الصبى إذا كان بإذن الولي ، أو وكيلا في اجراء الصيغة خاصة . ( 5 ) تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة ، فلو قال : " زوجتك إحدى بناتي " بطل ، وكذا لو قال " زوجت بنتي أحد أبنيك أو أحد هذين " . ( 6 ) رضا الزوجين واقعا ، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد ، كما أنه إذا علمت كراهتها واقعا وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد ، " إلا أن تجيز بعده " . ( مسألة 961 ) : إذا لحن في الصيغة ، وكان مغيرا للمعنى لم يكف .