( 3 ) إبراء المكفول له المكفول . ( 4 ) موت المكفول . ( 5 ) إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة . ( مسألة 898 ) : من خلص غريما من يد الدائن قهرا ، بحيث لا يظفر به وجب عليه تسليمه إباه . أحكام الوديعة ( مسألة 899 ) : الوديعة هي : ( دفع شخص ماله إلى آخر ليبقى أمانة عنده ) وتحصل بالإيجاب والقبول اللفظيين ، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ أن دفع المال إليه لحفظه ، ويتسلمه الودعي بهذا القصد . ( مسألة 900 ) : يعتبر في المودع والودعي : العقل ، ويجوز أن يودع الطفل الميز ماله بإذن وليه ، ويجوز أن يودع مال غيره بإذنه ، ولا يصح استيداع الطفل المير . ( مسألة 901 ) : لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله بدون إذن وليه ، ومن أموال غيره بدون اذن مالكه ، فإن تسلمه الودعي وجب رد مال الطفل إلى وليه ، ورد مال الغير إلى مالكه ، فإن قصر ولم يرده فتلف المال ضمنه . ( مسألة 902 ) : من لم يتمكن من حفظ الوديعة فالأحوط أن لا يقبلها ،