responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 265


( 3 ) إبراء المكفول له المكفول .
( 4 ) موت المكفول .
( 5 ) إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة .
( مسألة 898 ) : من خلص غريما من يد الدائن قهرا ، بحيث لا يظفر به وجب عليه تسليمه إباه .
أحكام الوديعة ( مسألة 899 ) : الوديعة هي : ( دفع شخص ماله إلى آخر ليبقى أمانة عنده ) وتحصل بالإيجاب والقبول اللفظيين ، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ أن دفع المال إليه لحفظه ، ويتسلمه الودعي بهذا القصد .
( مسألة 900 ) : يعتبر في المودع والودعي : العقل ، ويجوز أن يودع الطفل الميز ماله بإذن وليه ، ويجوز أن يودع مال غيره بإذنه ، ولا يصح استيداع الطفل المير .
( مسألة 901 ) : لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله بدون إذن وليه ، ومن أموال غيره بدون اذن مالكه ، فإن تسلمه الودعي وجب رد مال الطفل إلى وليه ، ورد مال الغير إلى مالكه ، فإن قصر ولم يرده فتلف المال ضمنه .
( مسألة 902 ) : من لم يتمكن من حفظ الوديعة فالأحوط أن لا يقبلها ،

265

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست