فليس للدائن فسخ الضمان ومطالبة المديون الأول ولو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك ، وكذلك إذا كان الدائن عالما بعجز الضامن ورضي بضمانه . ( مسألة 893 ) : ليس للضامن مطالبة المديون بعد وفائه بالدين إذا لم يكن الضمان بإذن منه وطلبه ، وإلا فله مطالبته ، فإن كان ما أداه من جنس الدين طالبه به ، وإن كان من غير جنسه فليس له إجبار المديون بالأداء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن . أحكام الكفالة ( مسألة 894 ) : الكفالة هي " التعهد بإحضار المديون وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك " بل كل نفس مستحق عليها ذلك ولو لدعوى المكفول له عليها ويسمى المتعهد : " كفيلا " . ( مسألة 895 ) : تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ ، أو بفعل مفهم للتعهد المذكور وبالقبول من المكفول له بكل ما يدل على رضاه بذلك . ( مسألة 896 ) : يعتبر في الكفيل ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار والقدرة على إحضار المدين ، وعدم السفه . ( مسألة 897 ) : تنفسخ الكفالة بأحد أمور خمسة : ( 1 ) أن يسلم الكفيل المكفول للمكفول له . ( 2 ) قضاء دين المكفول له .