وعدم السفه ، كما يعتبر في الدائن عدم التفليس . ولا يعتبر شئ من ذلك في المديون فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح . ( مسألة 887 ) : الظاهر صحة الضمان إذا علق الضمان أداءه على عدم أداء المضمون عنه ، بحيث يكون التعهد بالدين فعليا ، وإن كان أداؤه معلقا على عدم أداء المديون فللدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المديون . ( مسألة 888 ) : الظاهر صحة ضمان الدين غير الثابت بالفعل ، كأن طلب شخص قرضا من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته فللدائن أن يطالب الضامن عند عدم أداء المديون . ( مسألة 889 ) : يعتبر في الضمان تعيين الدائن والمدين والدين ، فإذا كان أحد مديونا لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان . وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص على أحدهما لا على التعيين ، كما أنه إذا كان شخص مديونا لأحد منا من الحنطة و دينارا فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان . ( مسألة 890 ) : إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون بشئ ، وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض . ( مسألة 891 ) : ليس للضامن حق الرجوع عن ضمانه . ( مسألة 892 ) : إذا كان الضامن حين الضمان قادرا على أداء المضمون