responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 263


وعدم السفه ، كما يعتبر في الدائن عدم التفليس . ولا يعتبر شئ من ذلك في المديون فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح .
( مسألة 887 ) : الظاهر صحة الضمان إذا علق الضمان أداءه على عدم أداء المضمون عنه ، بحيث يكون التعهد بالدين فعليا ، وإن كان أداؤه معلقا على عدم أداء المديون فللدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المديون .
( مسألة 888 ) : الظاهر صحة ضمان الدين غير الثابت بالفعل ، كأن طلب شخص قرضا من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته فللدائن أن يطالب الضامن عند عدم أداء المديون .
( مسألة 889 ) : يعتبر في الضمان تعيين الدائن والمدين والدين ، فإذا كان أحد مديونا لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان . وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص على أحدهما لا على التعيين ، كما أنه إذا كان شخص مديونا لأحد منا من الحنطة و دينارا فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان .
( مسألة 890 ) : إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون بشئ ، وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض .
( مسألة 891 ) : ليس للضامن حق الرجوع عن ضمانه .
( مسألة 892 ) : إذا كان الضامن حين الضمان قادرا على أداء المضمون

263

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست