( مسألة 882 ) : لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن الراهن كان ثمنها كالأصل رهنا ، بمعنى انه له استيفاء الدين منه لو لم يؤدى الراهن بعد الاجل وليس له التصرف فيه قبل الاجل ، وكذلك لو باعها فأجازه الراهن ، ولو باعها الراهن بإذن المرتهن ، على أن يكون ثمنه رهنا ، كان ثمنها رهنا ، ولو باعها بدون إذن المرتهن بقيت العين مرهونة كما كانت . ( مسألة 883 ) : إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين المرهونة واستيفاء دينه إذا كان وكيلا عنه في البيع ، وإلا لزم استجازته فيه ، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي ، و كذلك الحال إذا امتنع من الإجازة ، وعلى التقديرين لو باعها وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة للراهن . ( مسألة 884 ) : إذا لم يملك المديون غير الدار وأثاث البيت ونحو ذلك مما يحتاج إليه فليس للدائن مطالبته بالأداء . وأما العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه منها ، وإن كانت من المستثنيات المزبورة . أحكام الضمان ( مسألة 885 ) : يعتبر في ضمان شخص للدائن ما في ذمة ثالث ، الايجاب منه بلفظ ، أو فعل مفهم للتعهد بالدين ، كما يعتبر رضا الدائن بذلك ، ولا يعتبر رضا المديون . ( مسألة 886 ) : يشترط في الضمان والدائن : البلوغ ، والعقل والاختيار ،