إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)
( مسألة 874 ) : إذا أدى المحيل الدين ، فإن كان بطلب من المحال عليه و كان مديونا للمحيل فله أن يطلب المحال عليه بما أداه وإن لم يكن بطلبه ، أو لم يكن مديونا فليس له ذلك . أحكام الرهن ( مسألة 875 ) : الرهن هو : ( دفع المديون عينا إلى الدائن وثيقة ليستوفي دينه منها إذا لم يؤده المديون ) . ( مسألة 876 ) : لا تعتبر الصيغة في الرهن ، بل يكفي دفع المديون مالا للدائن بقصد الرهن ، وأخذ الدائن له بهذا القصد . ( مسألة 877 ) : يعتبر في الرهن والمرتهن : البلوغ ، والعقل والاختيار ، و عدم كون الراهن سفيها ، أو مفلسا . ( مسألة 878 ) : يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها ، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك . ( مسألة 789 ) : يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها ، فلا يصح رهن الخمر ونحوه . ( مسألة 880 ) : منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن . ( مسألة 881 ) : لا يجوز للمرتهن بيع العين المرهونة أو هبتها بغير إذن الراهن .