responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 258


( مسألة 858 ) : لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين ، كأن يدفع عشر بيضات على أن يستوفي خمس عشر بيضة ، بل لا يجوز اشتراط عمل على المديون ، أو زيادة من غير جنس الدين ، كأن يدفع دينارا على أن يستوفي دينارا مع شخاطة مثلا ، وكذلك إذا اشترط على المديون كيفية خاصة - فيما يؤديه - كان يدفع ذهبا غير مصوغ ، ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ ، فإن ذلك كله من الربا وهو حرام . نعم يجوز للمديون دفع الزيادة بلا اشتراط بل هو مستحب .
( مسألة 859 ) : يحرم الربا على المعطي والآخذ ، والظاهر أن القرض يبطل باشتراط الزيادة فلا يملك المدين ما أخذه قرضا ولا يجوز له التصرف فيه ، نعم إذا كان المعطي راضيا بتصرفه فيه ، حتى لو فرض أنه لم تكن بينهما معاملة ربوية جاز له التصرف فيه .
( مسألة 860 ) : إذا زرع المستقرض الحنطة ، أو مثلها مما أخذه بالقرض الربوي لم يجز له التصرف في حاصله ولا يملكه على الأظهر .
( مسألة 861 ) : لو اشترى ثوبا بما في الذمة ، ثم أدى ثمنه مما أخذه الدائن من الزيادة في القرض الربوي أو من الحلال المخلوط به جاز له لبسه و الصلاة فيه ، وأما إذا اشتراه بعين ذلك المال حرم لبسه ، وبطلت صلاته فيه " على التفصيل المتقدم في أحكام لباس المصلي " .
( مسألة 862 ) : يجوز دفع النقد إلى تاجر في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر بأقل مما دفعه .

258

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست