responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 244


( مسألة 749 ) : إذا كان العوض في الجعالة مبهما ، وغير معين فللعامل أجرة المثل .
( مسألة 795 ) : لا يستحق العامل شيئا إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعا .
( مسألة 796 ) : يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل بل و بعد الشروع فيه أيضا .
( مسألة 797 ) : لا يجب على العامل إتمام العمل إذا أوجب تركه ضرر الجاعل ، كأن يقول : ( كل من عالج عيني فله كذا ) فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه ، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه فيجب عليه الإتمام .
( مسألة 798 ) : لا يستحق العامل العوض إذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع به الجاعل لولا الإتمام ، كرد الدابة الشاردة ، وكذا إذا جعل العوض على إتمام العمل ، كأن يقول : ( من خاط ثوبي فله كذا ) ولو جعل على نحو التوزيع على أجزاء العمل استحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل ، وإن كان الأحوط الرجوع إلى الصلح حينئذ .
أحكام المزارعة ( مسألة 799 ) : عقد المزارعة هو : ( الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها ) .

244

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست