شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة ( مسألة 758 ) : تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور . ( 1 ) أن تكون محللة ، فلا تصح إجارة الدكان لبيع الخمر . أو حفظه ، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر . ( 2 ) أن لا يكون بذل المال بإزائها سفها بنظر العقلاء على الأحوط الأولى . ( 3 ) تعيين نوع المنفعة ، فلو آجر حيوانا قابلا للركوب . ولحمله الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب ، أو الحمل ، أو كليهما . ( 4 ) تعيين مقدار المنفعة ، وهو إما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان ونحو هما ، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة . ( مسألة 759 ) : يحرم حلق اللحية اختيارا وبغير عذر شرعي على الأظهر - وعليه فلا يجوز أخذ الأجرة عليه . ( مسألة 760 ) : لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة كان ابتداؤها من حين إجراء الصيغة . ( مسألة 761 ) : لو آجر داره سنة ، وجعل ابتداءها بعد مضي شهر - مثلا - من إجراء الصيغة صحت الإجارة وإن كانت العين عند اجراء الصيغة مستأجرة للغير . ( مسألة 762 ) : لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الايجار فلو قال :