responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)


( مسألة 684 ) : لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس ، ولا يعتبر تساويهما في الوزن .
( مسألة 685 ) : يجب في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تسليم العوضين قبل الافتراق وإلا بطل البيع .
( مسألة 686 ) : لو سلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبيع وسلم المشتري بعض الثمن أو بالعكس وافترقا صح البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي ويثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام .
( مسألة 687 ) : لا يباع ترات معدن الفضة بالفضة حذرا من الوقوع في الربا ، وكذلك لا يباع تراب معدن الذهب بالذهب ويصح بيع تراب الذهب بالفضة ، وبيع تراب الفضة بالذهب .
الخيارات ( مسألة 688 ) : الخيار هو : " ملك فسخ العقد " وللمتبايعين الخيار في أحد عشر موردا :
( 1 ) قبل أن يتفرق المتعاقدان من مجلس البيع ، ولكل منهما فسخ البيع ، و يسمى هذا الخيار بخيار المجلس .
( 2 ) أن يكون أحد المتبايعين ، أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات مغبونا ، فللمغبون حق الفسخ ، ويسمى خيار الغبن .
( 3 ) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين ، أو لأحدهما إلى مدة معينة ، و

221

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست