الأجل ، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه ، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير و غير هما ، مما يباع بالكيل أو الوزن قبل الوزن قبل القبض إلا أن يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به . ( مسألة 678 ) : لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري في بيع السلف وجب على المشتري قبوله ، وكذلك الحال فيما إذا كان أحسن منه بشرط أن يصدق عليه انه من ذلك الجنس . ( مسألة 679 ) : لو سلم البائع أردأ مما قرر بينهما فللمشتري رفضه . ( مسألة 680 ) : يجوز للبايع أن يسلم غير الجنس المعين ، فيما إذا رضي المشتري به . ( مسألة 681 ) : إذا لم يوجد المبيع سلفا في الزمان الذي يجب تسليمه فيه فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكن منه ، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض . ( مسألة 682 ) : إذا باع متاعا في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن كذلك بطل البيع . بيع النقدين ( مسألة 683 ) : لا يجوز بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة مع الزيادة ، سواء في ذلك المسكوك وغيره .