responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 220


الأجل ، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه ، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير و غير هما ، مما يباع بالكيل أو الوزن قبل الوزن قبل القبض إلا أن يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به .
( مسألة 678 ) : لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري في بيع السلف وجب على المشتري قبوله ، وكذلك الحال فيما إذا كان أحسن منه بشرط أن يصدق عليه انه من ذلك الجنس .
( مسألة 679 ) : لو سلم البائع أردأ مما قرر بينهما فللمشتري رفضه .
( مسألة 680 ) : يجوز للبايع أن يسلم غير الجنس المعين ، فيما إذا رضي المشتري به .
( مسألة 681 ) : إذا لم يوجد المبيع سلفا في الزمان الذي يجب تسليمه فيه فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكن منه ، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض .
( مسألة 682 ) : إذا باع متاعا في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن كذلك بطل البيع .
بيع النقدين ( مسألة 683 ) : لا يجوز بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة مع الزيادة ، سواء في ذلك المسكوك وغيره .

220

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست