< فهرس الموضوعات > شرائط بيع السلف وأحكامه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام بيع السلف < / فهرس الموضوعات > شرائط بيع السلف ( مسألة 676 ) : يعتبر في بيع السلف سبعة أمور : ( 1 ) تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ولا يلزم الاستقصاء و التدقيق ، بل يكفي التعيين بنحو يكون المبيع مضبوطا عرفا . ( 2 ) قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين . ولو كان البايع مديونا للمشتري بمقدار الثمن ، وكان الدين حالا ، وجعل ذلك ثمنا كفى ، ولو قبض البايع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط ، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع . ( 3 ) تعيين زمان تسليم المبيع كاملا فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلا . ( 4 ) أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكن البايع من تسليمه . ( 5 ) تعيين مكان تسليم المبيع ، إذا لم يكن له تعين عندهما . ( 6 ) تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده . والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفا ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض . ( 7 ) إذا كان المبيع سلفا من المكيل والموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه ، فلا تباع الحنطة بالحنطة سلفا . أحكام بيع السلف ( مسألة 677 ) : لا يجوز بيع ما اشتراه سلفا من غير البايع قبل انقضاء