الأجل . ولو لم يتمكن المشتري من أدائه فلا بد للبائع من إمهاله ، أو فسخه للبيع وارجاع شخص المبيع ، إذا كان موجودا . ( مسألة 672 ) : إذا باع مالا نسيئة بزيادة شئ كنصف العشر مثلا على قيمته النقدية ممن لا يعلم قيمته ، ولم يعلمه البايع بها بطلت المعاملة ، وإذا باعه ممن يعلم قيمته النقدية بأزيد منها نسيئة . بأن قال له أبيعه منك نسيئة بزيادة خمسين فلسا على كل دينار من قيمته النقدية - مثلا - فقبل المشتري لم يكن به بأس . ( مسألة 673 ) : إذا باع شيئا نسيئة وبعد مضي مدة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقدا فلا بأس به . بيع السلف ( مسألة 674 ) : بيع السلف هو " تعجيل الثمن " وتأجيل الثمن ، فلو قال المشتري للبايع ، " أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر ، و قال البايع ، " قبلت " . أو أن البايع قبض الثمن من المشتري وقال : بعتك متاع كذا ، على أن أسلمه لك بعد ستة أشهر ، فهذه المعاملة صحيحة . ( مسألة 675 ) : لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفا بالنقود الذهبية أو الفضية ، ولا بأس بيع غير الذهب والفضة سلفا بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر .