الغسل موجبات الغسل ستة ( 1 ) الجنابة . ( 2 ) الحيض . ( 3 ) النفاس . ( 4 ) الاستحاضة . ( 5 ) مس الميت . ( 6 ) الموت . غسل الجنابة تتحقق الجنابة بأمرين : ( 1 ) خروج المني وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه و قبل الاستبراء بالبول . ( 2 ) الجماع في قبل المرأة ودبرها ودبر الرجل وهو يوجب الجنابة للواطئ والموطأ . ( مسألة 37 ) : يجب غسل الجنابة لأربعة أمور : ( 1 ) الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت . ( 2 ) الأجزاء المنسية من الصلاة وكذا صلاة الاحتياط ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو وإن كان ذلك أحوط . ( 3 ) الطواف الواجب وإن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبة . ( 4 ) الصوم على تفصيل يأتي . ( مسألة 38 ) : يحرم على الجنب أمور : ( 1 ) مس لفظ الجلالة والصفات الخاصة بالذات المقدسة . بل يحرم مس