( 3 ) الطواف الواجب وإن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبة . ( مسألة 32 ) : يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن ، و اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى . والأولى الحاق أسماء الأنبياء و الأئمة والصديقة الطاهرة - عليهم السلام - بها . ( مسألة 33 ) يجب على المكلف حال التخلي وفي سائر الأحوال أن يستر عورته عن الناظر المحترم - الشخص المميز - ويستثنى منت هذا الحكم الزوج والزوجة ، والأمة ومولاها ، أو الذي حللت له الأمة من قبل مولاها على تفصيل لا حاجة إلى بيانه . ( مسألة 34 ) : يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط ، و الأظهر حرمة الاستقبال بنفس البول أو الغائط أيضا وإن لم يكن الشخص مستقبلا أو مستدبرا . ( مسألة 35 ) : يستحب الاستبراء بعد البول وهو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ومسح القضيب بإصبعين أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرات ، وعصر الحشفة ثلاث مرات . وللاستبراء كيفية أخرى غير ذلك . ( مسألة 36 ) : لا يجب الاستنجاء في نفسه ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن .