responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 175


( مسألة 518 ) : يجب على ولى الميت وهو أولي الناس بميراثه من الذكور ان يقضى ما فات الميت من الصيام ، والأظهر ذلك في الأم أيضا . وما ذكرناه في المسألة ( 443 ) إلى المسألة ( 448 ) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضا .
( مسألة 519 ) : إذا فاته الصوم لمرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكن من قضائه كأن مات قبل البرء من المرض أو الحيض أو النفاس ، أو مات قبل دخول شهر شوال لم يجب القضاء عنه .
زكاة الأموال الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها ، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة ، وأنها إحدى الخمس التي بني عليها الإسلام ، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها ، وأن من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا ، وهي على قسمين :
زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان ( ويأتي بيان زكاة الأبدان بعد ذلك ) .
( مسألة 520 ) : تجب الزكاة في ثلاثة أشياء :
( 1 ) في الأنعام ، الغنم بقسميها : المعز والضأن ، والإبل ، والبقر حتى الجاموس .
( 2 ) في النقدين الذهب والفضة .
( 3 ) في الغلات : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ويعتبر في وجوبها أمور :

175

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست