( مسألة 518 ) : يجب على ولى الميت وهو أولي الناس بميراثه من الذكور ان يقضى ما فات الميت من الصيام ، والأظهر ذلك في الأم أيضا . وما ذكرناه في المسألة ( 443 ) إلى المسألة ( 448 ) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضا . ( مسألة 519 ) : إذا فاته الصوم لمرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكن من قضائه كأن مات قبل البرء من المرض أو الحيض أو النفاس ، أو مات قبل دخول شهر شوال لم يجب القضاء عنه . زكاة الأموال الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها ، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة ، وأنها إحدى الخمس التي بني عليها الإسلام ، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها ، وأن من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا ، وهي على قسمين : زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان ( ويأتي بيان زكاة الأبدان بعد ذلك ) . ( مسألة 520 ) : تجب الزكاة في ثلاثة أشياء : ( 1 ) في الأنعام ، الغنم بقسميها : المعز والضأن ، والإبل ، والبقر حتى الجاموس . ( 2 ) في النقدين الذهب والفضة . ( 3 ) في الغلات : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ويعتبر في وجوبها أمور :