إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)
في الاستحاضة المتوسطة فلا يبعد عدم اعتبار الغسل في صحة صومها ، وإن كان الأحوط هو الاغتسال . خصوصا إذا كان الغمس قبل الفجر بل لا يترك الاحتياط بالغسل لو لم يكن أقوى . ( الثامن ، من المفطرات : تعمد إدخال الغبار الغليظ ، والأحوط الاجتناب عن البخار والدخان الغليظ أيضا . ( التاسع ، من المفطرات : تعمد القئ ) ويجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شئ من الطعام أو الشراب معه ، والأحوط ترك ذلك مع اليقين بخروجه . ( مسألة 506 ) : لو رجع شئ من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق الصائم قهرا يجز ابتلاعه ويجري على الابتلاع حكم الأكل أو الشرب على الأحوط . ( العاشر من المفطرات : تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات ) ولا بأس بغير المائع . أحكام المفطرات ( مسألة 507 ) : تجب الكفارة بارتكاب أحد المفطرات عمدا في شهر رمضان ، والتكفير يتحقق بتحرير رقبة ، أو اطعام ستين مسكينا ، أو صوم شهرين متتابعين ، بأن يصوم الشهر الأول بتمامه ، ومن الشهر الثاني ولو يوما واحدا ، ويصوم بقيته متى شاء هذا فيما إذا كان الافطار بحلال ، وأما إذا كان بحرام وجب عليه الجمع بين الأمور المذكورة على الأظهر .