يقصد صوم النافلة ويمسك بقية النهار ولو كان الباقي شيا قليلا ويحسب له صوم هذ اليوم . ( 485 ) : يعتبر في النية الاستمرار ، فلو قصد الافطار أثناء النهار بطل صومه وإن لم يأت بشئ من المفطرات . ( مسألة 486 ) : إذا نوى ليلا صوم الغد ، ثم نام ولم يستيقظ طول النهار صح صومه . المفطرات والمشهور انها عشرة ولم يثبت مفطرية جملة منها بل ثبت عدمها ( الأول والثاني ، تعمد الأكل والشرب ) ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره ، ولا بين القليل والكثير ، كما لا فرق في الأكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه ، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختيارا . ( مسألة 487 ) : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك . ( مسألة 488 ) : لا يبطل الصوم بزرق الإبرة في العضلة أو العرق ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين ، ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق . نعم الأحوط الاجتناب عن تلقيح المواد الغذائية والأدوية التي يكون