responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 156


لقضاء فوائته وعمل بوصيته .
( مسألة 448 ) : إذا شك الولي في فوت الفريضة عن الميت لم يجب عليه القضاء ، وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل .
( مسألة 449 ) : تخرج أجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل التركة ، فلو لم يكن له ولى ، ولو يوص بذلك يجب الاستيجار على سائر الورثة .
( مسألة 450 ) : لا تفرغ ذمة الولي ولا ذمة الميت بمجرد الاستيجار ما لم يتحقق العمل في الخارج ، على الأحوط ، فإذا مات الأجير - قبل الاتيان بالعمل - أو منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه أو باستيجار غيره صلاة الاستيجار يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات ، كما مر ، فإن لم يتمكن من ذلك : وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالإيصاء ، أو باخباره أولي الناس بميراثه أو بغير ذلك . ولا يجوز القضاء عنه حال حياته باستيجار أو تبرع .
( مسألة 451 ) : لا تعتبر العدالة في الأجير ، بل يكفي الوثوق بأدائه على وجه صحيح . والظاهر اعتبار البلوغ فيه ، ولا تعتبر المماثلة بين القاضي و المقضي عنه ، فالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس . والعبرة في الجهر والخفوت بحال القاضي ، فيجب الجهر في القراءة في صلوات الجهرية فيما إذا

156

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست