لقضاء فوائته وعمل بوصيته . ( مسألة 448 ) : إذا شك الولي في فوت الفريضة عن الميت لم يجب عليه القضاء ، وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل . ( مسألة 449 ) : تخرج أجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل التركة ، فلو لم يكن له ولى ، ولو يوص بذلك يجب الاستيجار على سائر الورثة . ( مسألة 450 ) : لا تفرغ ذمة الولي ولا ذمة الميت بمجرد الاستيجار ما لم يتحقق العمل في الخارج ، على الأحوط ، فإذا مات الأجير - قبل الاتيان بالعمل - أو منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه أو باستيجار غيره صلاة الاستيجار يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات ، كما مر ، فإن لم يتمكن من ذلك : وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالإيصاء ، أو باخباره أولي الناس بميراثه أو بغير ذلك . ولا يجوز القضاء عنه حال حياته باستيجار أو تبرع . ( مسألة 451 ) : لا تعتبر العدالة في الأجير ، بل يكفي الوثوق بأدائه على وجه صحيح . والظاهر اعتبار البلوغ فيه ، ولا تعتبر المماثلة بين القاضي و المقضي عنه ، فالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس . والعبرة في الجهر والخفوت بحال القاضي ، فيجب الجهر في القراءة في صلوات الجهرية فيما إذا