responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 117


( مسألة 330 ) : من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها ولم يعلم بغفلته - حالها - لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الاتيان به ، وكذا إذا شك في أصل الاتيان به بعد ما دخل في الجزء المترتب عليه ، و أما إذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الاتيان بالمشكوك فيه ( وقد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة ) .
الشك في عدد الركعات ( مسألة 331 ) : من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية .
أو في صلاة المغرب - ولم يحفظ عدد ركعاتها - فإن غلب ظنه على أحد طرفي الشك بنى عليه ، وإلا بطلت صلاته .
( مسألة 332 ) : من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فإن غلب ظنه على أحد الطرفين بنى عليه ، وإلا عمل بوظيفة الشاك في تسعة مواضع ، وأعاد صلاته في ما عداها . والمواضع التسعة كما يلي :
( 1 ) من شك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين ( رفع الرأس من السجدة الثانية ) بنى على الثلاث ، وأتم صلاته ثم أتى بركعة من قيام احتياطا .
( 2 ) من شك بين الثلاث والأربع - أينما كان الشك - بنى على الأربع ، وأتم صلاته ، ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام .
( 3 ) من شك بين الاثنتين والأربع بعد اكمال السجدتين بنى على الأربع ، و أتى بركعتين من قيام بعد الصلاة .
( 4 ) من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد اكمال السجدتين بنى على

117

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست