الدعاء بل في كل نافلة . ( 9 ) التأمين - عامدا - في غير حال التقية . ولا بأس به معها أو سهوا و التأمين هو : ( قول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة ) ويختص البطلان بما إذا قصد الجزئية أو لم يقصد به الدعاء فلا بأس به إذا قصده ولم يقصد الجزئية . ( 10 ) الشك في عدد الركعات ( على تفصيل سيأتي ) . ( 11 ) أن يزيد في صلاته ، أو ينقص منها شيئا متعمدا ، ويعتبر في الزيادة أن يقصد بها الجزئية فلا تتحق الزيادة بدونه . نعم تبطل الصلاة بزيادة الركوع ، وكذا بزيادة السجود عمدا وإن لم يقصد بها الجزئية . أحكام الشك في الصلاة ( مسألة 327 ) : من شك في الاتيان بصلاة في وقتها : لزمه الاتيان بها ، و لا يعتنى بالشك إذا كان بعد خروج الوقت . ( مسألة 328 ) : من شك في الاتيان بصلاة الظهر - بعد ما صلى العصر - بنى على الاتيان بها . والأحوط أن يعدل بما أتى به إلى الظهر ثم يأتي بصلاة أخرى بقصد ما في الذمة . ومن شك في الاتيان بصلاة المغرب - بعد ما صلى العشاء بنى على الاتيان بها . ( مسألة 329 ) : من شك في الاتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت إلا مقدار فريضة العصر لزمه الاتيان بها ، ولا يجب عليه قضاء صلاة الظهر ، و كذلك الحال في العشاءين .