( السادس ) : التشهد . وهو واجب في الركعة الثانية في جميع الصلوات وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب ، وفي الرابعة من الظهرين والعشاء ، ولكل من صلاتي الاحتياط والوتر تشهد ، والأظهر في كيفيته أن يقول : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ) ويجب تعلم التشهد مع الامكان ، وإذا لم يتمكن لضيق الوقت ونحوه اقتصر على ما يسعه من الشهادة والصلوات . ( مسألة 317 ) : يعتبر في التشهد أمور : أداؤه صحيحا . ( 2 ) الجلوس حاله مع القدة عليه ، ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة . ( 3 ) الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر . ( 4 ) الموالاة بين أجزائه " بأن يأتي بها متعاقبا على نحو يصدق عليه عنوان التشهد " . ( مسألة 318 ) : إذا نسي التشهد الأول ، وذكره قبل أن يدخل في الركوع الذي بعده ، لزمه الرجوع لتداركه ، ولو تذكره بعده فالأظهر أن يقضيه بعد الصلاة ، ويسجد سجدتي السهو ، ولو نسي الجلوس فيه تداركه مع الإمكان ، وإلا مضى في صلاته ، ومن نسي الطمأنينة فيه ، فالأحوط تداركها مع التمكن ، ومع عدمه لا شئ عليه . ومن نسي التشهد الأخير حتى سلم . فإن ذكره قبل الإتيان بما ينافي الصلاة فحكمه حكم من نسي التشهد الأول و ذكره قبل أن يدخل في الركوع ، وإن ذكره بعد الإتيان بالمنافي ، فهو كمن نسي