responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 103


تمكن من القيام منتصبا ولو بأن يتكئ على شئ . لزمه ذلك حال التكبيرة والقراءة ، وقبل الركوع وبعده ، وإذا لم يتمكن من ذلك فان تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا أتى بما تيسر ، وإن لم يصل إلى حد الانتصاب ، وإن لم يتمكن منه أيضا فالأظهر أن يؤمي للركوع برأسه وان لم يمكن فبعينيه .
( مسألة 298 ) : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ، فلو انحنى بمقداره . لا بقصد الركوع ، بل لغاية أخرى - كقتل العقرب ونحوه - وجب عليه أن يرجع وينحني بقصد الركوع .
( مسألة 299 ) : إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسيانا ففيه صور أربع :
( 1 ) أن يكون نسيانه قبل أن يصل حد الركوع ويلزمه حينئذ الرجوع و الانحناء للركوع .
( 2 ) أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع ، ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه إلى السجود ويلزمه حينئذ أن يبقى على حاله ، ولا يهوي أكثر من ذلك ويأتي بالذكر الواجب .
( 3 ) أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئا ما في حد الركوع ، ثم نسي فهوى إلى السجود حتى خرج عن حد الركوع ، ففي هذه الصورة صح ركوعه ويجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع والقيام بعده .
( 4 ) أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود و خرج عن حد الركوع ، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانيا .

103

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست