تمكن من القيام منتصبا ولو بأن يتكئ على شئ . لزمه ذلك حال التكبيرة والقراءة ، وقبل الركوع وبعده ، وإذا لم يتمكن من ذلك فان تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا أتى بما تيسر ، وإن لم يصل إلى حد الانتصاب ، وإن لم يتمكن منه أيضا فالأظهر أن يؤمي للركوع برأسه وان لم يمكن فبعينيه . ( مسألة 298 ) : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ، فلو انحنى بمقداره . لا بقصد الركوع ، بل لغاية أخرى - كقتل العقرب ونحوه - وجب عليه أن يرجع وينحني بقصد الركوع . ( مسألة 299 ) : إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسيانا ففيه صور أربع : ( 1 ) أن يكون نسيانه قبل أن يصل حد الركوع ويلزمه حينئذ الرجوع و الانحناء للركوع . ( 2 ) أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع ، ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه إلى السجود ويلزمه حينئذ أن يبقى على حاله ، ولا يهوي أكثر من ذلك ويأتي بالذكر الواجب . ( 3 ) أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئا ما في حد الركوع ، ثم نسي فهوى إلى السجود حتى خرج عن حد الركوع ، ففي هذه الصورة صح ركوعه ويجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع والقيام بعده . ( 4 ) أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود و خرج عن حد الركوع ، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانيا .