التهليل بقدره . والأحوط اختيار التسبيح بأن يقول : " سبحان الله " ثلاثا ، أو " سبحان ربي العظيم وبحمده " مرة واحدة . ( مسألة 294 ) : يعتبر في الذكر الواجب الاستقرار مع القدرة ، ويسقط مع العجز . وإذا نسي الذكر أو الاستقرار فيه حتى رفع رأسه من الركوع صحت صلاته ولا شئ عليه . وإذا تذكر عدم الاستقرار وهو في الركوع أعاد الذكر على الأحوط . الرابع : القيام بعد الركوع ويعتبر فيه الانتصاب والطمأنينة على الأحوط لزوما ، وإذا نسيه حتى خرج عن حد الركوع لم يلزم الرجوع وإن كان أحوط ، كما أن الأحوط إتمام الصلاة وإعادتها إذا تذكره بعد الدخول في السجود ، وإن تذكره بعد الدخول في السجدة الثانية صحت صلاته بلا اشكال ، والأحوط أن يسجد للسهو بعدها . ( مسألة 295 ) : إذا شك في الركوع ، أو في القيام بعده - وقد دخيل في السجود - لم يعتن بشكه ، وكذلك إذا شك في القيام ولم يدخل في السجود ، و إن كان الأحوط فيه الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه . وأما إذا شك في الركوع ولم يدخل في السجود وجب عليه الرجوع لتداركه . ( مسألة 296 ) : إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته . وإن تذكره قبل ذلك لزمه التدارك ، والأحوط الأولى أن يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة . ( مسألة 297 ) : من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة أو لعارض ، فإن