responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 97


وكذلك إذا نسي حرمته وتذكرها بعد الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب .
< / السؤال = 2286 > < السؤال = 2295 > مسألة 212 : إذا اشترى ثوبا بما فيه الحق - كالمرهون - لم تجز الصلاة فيه قبل أداء ذلك الحق ، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة - مع عدم أدائهما من مال آخر - كان حكمه حكم المغصوب على الأحوط .
< / السؤال = 2295 > < السؤال = 2296 > < السؤال = 2297 > الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة ، ولا فرق بين الميتة النجسة والطاهرة على الأحوط . وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه - كالشعر والصوف - فلا بأس بالصلاة فيه .
< / السؤال = 2297 > < / السؤال = 2296 > < السؤال = 2301 > مسألة 213 : لا يبعد جواز حمل أجزاء الميتة في الصلاة إن لم يكن ملبوسا ، وكذلك كل ما لم تثبت تذكيته شرعا .
< / السؤال = 2301 > < السؤال = 2299 > مسألة 214 : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية ، ويجوز أكله والصلاة فيه ، إلا إذا علم أن المسلم قد أخذه من كافر فلا يترتب عليه آثار الطهارة في بعض الصور ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في بلاد الاسلام ، وكذا ما وجد فيها وكان عليه أثر الاستعمال .
< / السؤال = 2299 > < السؤال = 2300 > مسألة 215 : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من الكافر أو المجهول إسلامه ، أو ما وجد في بلاد الكفر لا يجوز أكله ، ولا تصح الصلاة فيه ، وأما المأخوذ من المجهول إسلامه فهو بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون .
< / السؤال = 2300 > < السؤال = 2303 > مسألة 216 : تجوز الصلاة في ما لم يحرز أنه جلد وإن أخذ من يد الكافر .

97

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست