< / السؤال = 2275 > < / السؤال = 2272 > < / السؤال = 2270 > < / السؤال = 2269 > < / السؤال = 2263 > < السؤال = 2269 > < السؤال = 2284 > < السؤال = 2346 > مسألة 208 : يعتبر في الستر أن يكون باللباس ، ومع عدم التمكن جاز الستر بغير المنسوج من القطن أو الصوف ونحوهما ، وكذا يجزئ الستر بالطين والحناء ونحوهما . < / السؤال = 2346 > < / السؤال = 2284 > < / السؤال = 2269 > < السؤال = 2279 > مسألة 209 : إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلا ، أعاد صلاته على الأحوط استحبابا بعد إتمام الأولى ، وإذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة صحت ولم تجب الإعادة ، وكذلك إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة وكانت العورة مستورة عند ذاك . < / السؤال = 2279 > < السؤال = 2346 > < السؤال = 2348 > مسألة 210 : إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه صلى عاريا ، فإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا ، وأومأ للركوع والسجود ، وجعل إيماءه للسجود أكثر من إيماءه للركوع على الأحوط ، وأما إذا أمن من الناظر المحترم صلى قائما موميا للركوع والسجود - كما مر - ، والأحوط وضع يديه على سوأته . < / السؤال = 2348 > < / السؤال = 2346 > < السؤال = 2285 > < السؤال = 2286 > < السؤال = 2291 > شرائط لباس المصلي : يشترط في لباس المصلي أمور : الأول : الطهارة ، وقد مر تفصيله في المسألة : ( 187 ) وما بعدها . الثاني : إباحته ، فيما إذا كان ساترا للعورة فعلا ، والأحوط الأولى ذلك في غير الساتر ، بل في المحمول أيضا إذا لم يتحرك بالحركات الصلاتية ، وأما إذا تحرك بها فالأحوط هو البطلان . < / السؤال = 2291 > < / السؤال = 2286 > < / السؤال = 2285 > < السؤال = 2286 > مسألة 211 : إذا صلى في ثوب ثم انكشف له حرمته صحت صلاته ،