responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


< / السؤال = 2253 > < السؤال = 2229 > < السؤال = 2230 > < السؤال = 2231 > < السؤال = 2233 > < السؤال = 2234 > < السؤال = 2236 > مسألة 185 : لا بد من إحراز استقبال القبلة بتحصيل العلم ، وتقوم مقامه البينة إن لم يتمكن من العلم ، وإخبار الثقة الموجب للاطمئنان ، وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ، ومع عدم التمكن يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظنا ، ومع عدم التمكن منه أيضا يجزئ التوجه إلى الجهة العرفية ، ومع الجهل بها يصلي إلى أي طرف شاء ، والأحوط استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت .
< / السؤال = 2236 > < / السؤال = 2234 > < / السؤال = 2233 > < / السؤال = 2231 > < / السؤال = 2230 > < / السؤال = 2229 > < السؤال = 2251 > مسألة 186 : إذا اعتقد أن القبلة في جهة فصلى إليها ، ثم انكشف له الخلاف ، فإن كان انحرافه لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة وأتم صلاته فيما إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة ، وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة ، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه . وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار ، أو كانت صلاته إلى دبر القبلة ، فإن كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها ، ولا يجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت .
< / السؤال = 2251 > < السؤال = 463 > < السؤال = 510 > < السؤال = 554 > < السؤال = 555 > < السؤال = 2285 > الثالثة : الطهارة في الصلاة .
مسألة 187 : تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر ، وطهارة اللباس ، نعم لا بأس بنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس - كالقلنسوة والتكة والجورب - ولا بأس بحمل المتنجس في الصلاة إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه ، بل لا يبعد جواز الحمل مطلقا .
< / السؤال = 2285 > < / السؤال = 555 > < / السؤال = 554 > < / السؤال = 510 > < / السؤال = 463 > < السؤال = 531 > مسألة 188 : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح

91

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست