بزوال تغيره بنفسه مع مزجه بما ينبع من المادة ، أو بنزح مقدار يزول به التغير .< / السؤال = 229 > < / السؤال = 227 > < / السؤال = 226 > < / السؤال = 150 > < / السؤال = 146 > < السؤال = 147 > < السؤال = 149 > < السؤال = 167 > < السؤال = 182 > < السؤال = 185 > < السؤال = 186 > < السؤال = 191 > مسألة 156 : الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر ، إلا أن يكون جاريا على النجس من العالي إلى السافل ، أو من السافل إلى العالي مع الدفع ، فلا ينجس حينئذ إلا المقدار الملاقي للنجس ، كما تقدم آنفا في الماء المضاف . وأما إذا كان كرا فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس ، إلا إذا تغير أحد أوصافه - على ما تقدم - . ومقدار الكر - وزنا - ( 74 / 376 ) كيلو غراما ، ومساحة ما يبلغ مكعبه ( 656 / 33 ) شبرا .< / السؤال = 191 > < / السؤال = 186 > < / السؤال = 185 > < / السؤال = 182 > < / السؤال = 167 > < / السؤال = 149 > < / السؤال = 147 > < السؤال = 572 > مسألة 157 : الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل ، إذا جرت من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة ، ولا يحتاج إلى التطهير ، من غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجسات .< / السؤال = 572 > < السؤال = 572 > < السؤال = 246 > < السؤال = 249 > مسألة 158 : الظاهر أن غسالة الاستنجاء من الغائط أو البول نجسة لكنها معفو عنها - بمعنى عدم وجوب الاجتناب عن ملاقيها - بشروط :1 - أن لا تتميز فيها عين النجاسة .2 - أن لا تتغير بملاقاة النجاسة .3 - أن لا تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معه الاستنجاء .4 - أن لا تصيبها نجاسة أخرى من الداخل أو الخارج .< / السؤال = 249 > < / السؤال = 246 > < / السؤال = 572 > < السؤال = 566 > < السؤال = 567 > < السؤال = 571 > < السؤال = 573 > < السؤال = 574 > < السؤال = 575 > < السؤال = 576 > < السؤال = 578 > < السؤال = 579 > < السؤال = 581 > < السؤال = 582 > < السؤال = 583 > < السؤال = 589 > < السؤال = 590 > < السؤال = 591 > < السؤال = 593 > < السؤال = 599 > < السؤال = 616 > < السؤال = 617 > مسألة 159 : تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات والمياه ، وهذا تفصيله .