responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 59


< / السؤال = 1114 > < / السؤال = 1101 > < / السؤال = 1081 > < / السؤال = 1072 > < السؤال = 1074 > < السؤال = 1089 > < السؤال = 1090 > مسألة 125 : يعتبر في الجبيرة أمران :
الأول : طهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجبيرة نجسة ولا يمكن تطهيرها ، فالأحوط فيها أن يشد عليها خرقة طاهرة فيمسح عليها ، وإن لم توجد خرقة طاهرة فالأحوط غسل غير موضع الجبيرة مع التيمم ، هذا فيما إذا كان وجوب المسح على الجبيرة - على تقدير طهارتها - معلوما ، وأما فيما إذا كان المسح عليها من باب الاحتياط ، ولم يتمكن المكلف من المسح على الجبيرة الطاهرة ، فالأحوط الجمع بين الوضوء - من دون أن يمسح على الجبيرة - وبين التيمم .
الثاني : إباحتها ، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة ، فيجب تبديلها ، أو استرضاء مالكها ، وإن لم يتمكن منهما سقط وجوب الوضوء ، أو وجوب المسح على الجبيرة على التفصيل المتقدم .
< / السؤال = 1090 > < / السؤال = 1089 > < / السؤال = 1074 > < السؤال = 1080 > < السؤال = 1084 > < السؤال = 1088 > < السؤال = 1098 > مسألة 126 : يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور :
الأول : أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر - كنجاسته مع تعذر إزالتها ، أو لزوم الضر من استعمال الماء - يتعين عليه التيمم ، وأما إذا كان على أعضاء الوضوء حاجب لا يمكن إزالته بغير حرج ، فيشكل جريان حكم الجبيرة فيه ، والأحوط ضم التيمم إلى الوضوء أو الغسل ، وكذلك إذا كان اللاصق بالعضو دواء .
الثاني : أن لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، وإلا وجب رفع المقدار الزائد وغسل ما تحته ، إذا كان مما يغسل ، ومسحه إذا كان مما يمسح . وإن لم

59

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست