responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 47


< / السؤال = 1685 > < / السؤال = 1683 > < / السؤال = 1681 > < السؤال = 1710 > < السؤال = 1713 > مسألة 104 : تجوز كتابة القرآن كلا أو بعضا على الكفن بشرط أن لا يتنجس بالدم أو غيره من النجاسات . والأولى أن يكتب على خرقة ويوضع على رأسه أو صدره ، ليؤمن به من النجاسة .
< / السؤال = 1713 > < / السؤال = 1710 > < السؤال = 1668 > < السؤال = 1670 > < السؤال = 1672 > < السؤال = 1673 > < السؤال = 1674 > < السؤال = 1675 > < السؤال = 1676 > < السؤال = 1677 > شروط الكفن :
يعتبر في الكفن الإباحة ، والأحوط وجوبا أن لا يكون نجسا ، ولا مذهبا ، ولا من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من الجلد وإن كان مما يحل أكله . وكل هذه الشروط - غير الإباحة - تختص بحال الاختيار ، ويسقط في حال الضرورة . ولا بأس بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط استحبابا ، فلو انحصر الكفن في المغصوب دفن عاريا ، ولو انحصر في غيره من الأنواع التي لا يجوز التكفين بها اختيارا كفن به . فإذا انحصر في واحد منها تعين ، وإذا تعدد ودار الأمر بين أحدها ففي الحكم بالتخيير أو تعيين بعضها دون الآخر وجهان .
< / السؤال = 1677 > < / السؤال = 1676 > < / السؤال = 1675 > < / السؤال = 1674 > < / السؤال = 1673 > < / السؤال = 1672 > < / السؤال = 1670 > < / السؤال = 1668 > < السؤال = 1603 > مسألة 105 : الشهيد لا يكفن بل يدفن بثيابه ، إلا إذا كان بدنه عاريا فيجب تكفينه .
< / السؤال = 1603 > < السؤال = 1733 > < السؤال = 1734 > < السؤال = 1737 > < السؤال = 1740 > مسألة 106 : يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت ، والأولى أن تكونا من النخل ، وإلا فمن السدر ، وإلا فمن الرمان ، وإلا فمن الخلاف ( الصفصاف ) . وتكتب عليها الشهادتان وأسماء الأئمة ( عليهم السلام ) ، والأولى أن تكون الكتابة بالتربة الحسينية .

47

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست