responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 46


ولا بد في التكفين من إذن الولي - على ما تقدم في التغسيل - . ولا يعتبر فيه نية القربة .
< / السؤال = 1665 > < / السؤال = 1663 > < / السؤال = 1662 > < / السؤال = 1661 > < السؤال = 1694 > مسألة 101 : لا يجب على أحد - وإن كان ممن تجب نفقة الميت عليه - بذل الكفن إذا لم يكن للميت مال يكفي لكفنه ، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه .
< / السؤال = 1694 > < السؤال = 1691 > < السؤال = 1692 > < السؤال = 1814 > مسألة 102 : يخرج المقدار الواجب من الكفن من أصل التركة ، وكذا السدر والكافور والماء ، وقيمة الأرض التي يدفن فيها ، وأجرة حمل الميت ، وأجرة حفر القبر . . إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت ، فإن كل ذلك يخرج من أصل التركة وإن كان الميت مديونا أو كانت له وصية . هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشئ من ذلك ، وإلا لم يخرج من التركة ، وما يخرج من أصل التركة لا بد أن يكون أقل قيمة إلا مع رضا الورثة .
وأما ما يصرف فيما زاد على الواجب ، فإن كان الميت قد أوصى بذلك خصوصا أو عموما أخرج من الثلث ، وإلا توقف جواز صرفه على إجازة الكبار من الورثة من حصصهم .
< / السؤال = 1814 > < / السؤال = 1692 > < / السؤال = 1691 > < السؤال = 1681 > < السؤال = 1683 > < السؤال = 1685 > مسألة 103 : كفن الزوجة على زوجها مع تمكنه وإن كانت مؤسرة ، وكذا المطلقة الرجعية ، ولا يترك الاحتياط في المنقطعة والناشزة . هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن وإلا سقط عنه . وكذلك إذا أوصت به من مالها ، والأحوط وجوبا وجوب الاستقراض على الزوج لكفنها في صورة عدم يساره إن لم يكن حرجيا ، وكذا إذا كان محجورا عليه ، أو كان ماله متعلقا به حق غيره برهن أو غيره .

46

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست