responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 424


يقتسمونهما بينهم بالتفاضل - للذكر مثل حظ الأنثيين - مع الاختلاف فيهما ، وإلا فبالسوية .
الخامسة : أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأم ، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان متعددا ، يقسم بينهم بالسوية ، والباقي للجد أو الجدة ، واحدا كان أو متعددا ، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، وإلا فبالسوية .
السادسة : أن يكون مع الجد أو الجدة للأم أخ للأب ، ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث - واحدا كان أو متعددا - ، وللأخ الثلثان وإن كان واحدا ، وإذا كانت مع أحدهما أخت للأب ، فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان ، وإن كانت واحدة فلها النصف ، وللجد أو الجدة الثلث في كلتا الصورتين ، فيبقى السدس زائدا من الفريضة في الصورة الأخيرة ، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه .
السابعة : أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين ، فكان بعضهم للأب وبعضهم للأم ، وكان معهم أخ أو أخت للأب واحدا كان أو أكثر ، ففي هذه الصورة يقسم المال على النحو التالي : للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث ، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية على ما هو المشهور ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، وللجد أو الجدة والأخ أو الأخت للأب جميعا الثلثان الباقيان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف ، وإلا فبالسوية . وإذا كان معهم أخ أو أخت للأم يكون للجد أو الجدة للأم مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسوية على المشهور ،

424

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست