نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 423
< / السؤال = 12864 > < السؤال = 12863 > ( مسألة ) 1289 : إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة ، أخذ الزوج نصف المال ، والباقي للجد والجدة ، وفقا للتفصيلات السابقة . < / السؤال = 12863 > < السؤال = 12865 > < السؤال = 12867 > < السؤال = 12868 > < السؤال = 12869 > < السؤال = 12870 > < السؤال = 12873 > < السؤال = 12874 > < السؤال = 12875 > < السؤال = 12876 > ( مسألة ) 1290 : إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات مع الجد أو الجدة ، أو الأجداد والجدات ، ففيه صور : الأولى : أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الأخت جميعا من قبل الأم ، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهما بالسوية ، وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة . الثانية : أن يكون جميعا من قبل الأب ، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، وإلا فبالسوية . الثالثة : أن يكون الجد أو الجدة للأب ، والأخ أو الأخت للأبوين ، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية . الرابعة : أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين ، فكان بعضهم للأب وبعضهم للأم ، سواء أكانوا جميعا ذكورا أو جميعا إناثا ، أو مختلفين في الذكورة والأنوثة ، وكانت الإخوة والأخوات - أيضا - كذلك ، يعني كان بعضهم للأم وبعضهم للأب ، كانوا جميعا ذكورا أو إناثا أو مختلفين فيهما ، ففي هذه الصورة يقسم المال على الشكل التالي : للمتقرب بالأم من الإخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدات جميعا الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة على المشهور ، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان
423
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 423